الفيض الكاشاني
280
الوافي
أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب الصيود يباع قال نعم ويؤكل ثمنه » . 17282 - 12 الكافي ، 5 / 126 / 2 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » ( 1 ) . 17283 - 13 التهذيب ، 7 / 136 / 71 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب » . 17284 - 14 الكافي ، 5 / 126 / 1 / 1 العدة عن سهل وأحمد بن محمد عن السراد عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 ) عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله » . 17285 - 15 التهذيب ، 6 / 368 / 183 / 1 السراد عن ابن رئاب عن عمار بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام « مثله » . 17286 - 16 التهذيب ، 6 / 352 / 118 / 1 الحسين عن عثمان
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 386 رقم 1061 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في الكافي المطبوع : أبا جعفر عليه السلام .